الفصل الأول
المادة (1) :-
تأسست بمدينة القدس مؤسسة خيرية تسمى مؤسسة ملتقى بُناة المستقبل الخيرية بموجب قانون الجمعيات الخيرية أو الهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000
المادة (2) :-
مقر المؤسسة الخيرية وعنوانها:-
محافظة القدس / القدس - مفرق كبسة قرب المجلس التشريعي
المادة (3) :-
ميدان عمل المؤسسة الخيرية ونطاقها :
نطاقها :-
- تمكين الطفل والمرأة الفلسطينية
- تنمية وتطوير قدرات الشباب الفلسطيني
ميدانها :- محافظة القدس وفلسطين .
المادة (4) :-
تتمتع المؤسسة بالشخصية الإعتبارية ويكون لها ذمة مالية مستقلة، ولها حق تملك الأموال المنقولة والتصرف في حدود تحقيق أهدافها.
المادة (5) :-
للمؤسسة الخيرية الحق في فتح فرع لها أو أكثر داخل فلسطين بموافقة الوزارة ووزارة الإختصاص.
المادة (6) :-
تهدف المؤسسة الخيرية لتحقيق ما يلي:-
- تعزيز ثقافة أهمية المجتمع المدني (المواطنة الفعالة) في بؤرة الشعور الفردي وما قد يلعبه من دور في عملية التنمية .
- تمكين وتقوية المجتمع المدني من أجل إحداث تغيير إيجابي .
- تنمية القدرة على التخطيط وإتخاذ القرار بشكل سليم من خلال المشاركة المجتمعية الواعية والتنموية.
- تعزيز ثقافة التطوع القادر على العمل وتحمل المسؤولية من أجل الإستمرارية.
- توفير الظروف والوسائل والآليات اللازمة لإنجاز مشاريع الفئات المستهدفة للوصول إلى التنمية المستدامة.
الفصل الثاني
العضوية
المادة(7) :-
العضوية في المؤسسة الخيرية شخصية وغير قابلة للتحويل بالوكالة أو الإنابة ولا تنتقل بالإرث.
المادة (
:-
يحق لكل شخص طبيعي وإعتباري كامل الأهلية والقانونية الإنتساب بالمؤسسة الخيرية متى توفرت فيه الشروط المطلوبة وفقاً للقانون.
المادة (9) :-
المادة (10) :-
شروط العضوية
المادة (11) :-
حقوق العضو و واجباته:
أنواع العضوية: -
المادة (12) :-
إنتهاء العضوية في المؤسسة الخيرية:
-إذا تخلف العضو عن دفع ما هو مستحق عليه من التزامات مالية للمؤسسة الخيرية.
-إذا تهاون في تطبيق أحكام النظام الأساسي، أو تنفيذ أي قرار صادر عن الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة.
-إذا تصرف العضو خلاف لأهداف المؤسسة الخيرية.
-إذا أُدين بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
المادة (13) :-
كل دعوة أو طلب أو إنذار أو إشعار توجهه المؤسسة الخيرية إلى أحد أعضائها تسلم له خطياً بصورة شخصية أو يرسل له بالبريد المسجل على عنوانه المسجل في سجل العضوية، وتقوم المؤسسة بناءً على طلب خطي من العضو بتغيير عنوانه المسجل في سجل العضوية.
الفصل الثالث
مجلس الإدارة
المادة (14) :-
يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يتكون من (9) أعضاء يتم إنتخابهم من قبل (الجمعية العمومية) مدته (2) سنتان ويكون تعيين أول مجلس إدارة عن طريق المؤسسين لمدة سنة واحدة.
المادة (15) :-
إختصاصات مجلس الإدارة :-
المادة (16) :-
يختار مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وأمين السر وأمين الصندوق.
أ- يختص رئيس مجلس الإدارة أو نائبه حال غيابه بالآتي:-
ب- يختص أمين سر مجلس الإدارة المؤسسة الخيرية بما يلي:-
1. إعداد جدول أعمال مجلس الإدارة وتوجيه الدعوة للأعضاء وتولي أمانة سر الإجتماع وإعداد المحاضر والقرارات وتسجيلها بالسجلات.
2. إمساك السجلات المنصوص عليها بالقانون.
3. إخطار كل من الوزارة والوزارة المختصة ووزارة شؤون المنظمات الأهلية والإتحاد المختص ببيان حركة العضوية في المؤسسة الخيرية أو تغيير أو تعديل يطرأ عليها بموجب إشعار خطي خلال مدة لا تتجاوز أسبوع من تاريخ حصول التغيير أو التعديل .
4. العمل على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
5. إعداد التقرير الإداري السنوي عن نشاطات الجمعيات الخيرية وتقديمه لمجلس الإدارة.
ج – يختص أمين صندوق المؤسسة الخيرية بما يلي:-
المادة (17) :-
يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل بدعوة من :-
أ- رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة ولا يكون انعقاده صحيحا إلا إذا حضره ثلثي الأعضاء وتأخذ قراراته بالأغلبية المطلقة (50%+1) وعند تعادل الأصوات يعتبر الإقتراح غير مقبول.
ب- ينعقد مجلس الإدارة بصورة إستثنائية كلما دعت الضرورة بذلك من الرئيس أو نائبه أو ثلث أعضائه.
المادة (18) :-
أ- يجوز لعضو مجلس الإدارة الإستقالة من منصبه في كل وقت بموجب إشعار خطي يقدمه إلى مجلس الإدارة، وعلى مجلس الإدارة البت في الإشعار خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ تقديمه وفي حالة عدم الرد يعتبر موافقة على الاستقالة.
ب- ينقطع عضو مجلس الإدارة عن أداء عمله في مجلس الإدارة إذا فقد أهليته أو أشهر إفلاسه.
المادة (19) :-
أ – إذا شغر منصب أحد أعضاء مجلس الإدارة فيجوز للأعضاء المتبقين تعيين عضو أخر من أعضاء الجمعية العمومية للعمل عضواً في المجلس لحين أقرب إجتماع تعقده الجمعية العمومية ، ويجوز للأعضاء المتبقين بصفتهم (لجنة مؤقتة) مواصلة العمل كمجلس إدارة أقصاها شهر ضمن قانون الجمعيات رقم (1) للعام2000.
ب- إذا تعذر على عضو مجلس الإدارة تأدية مهامه لأي سبب كان، فيجوز للأعضاء المتبقين تعيين أحد أعضاء الجمعية العمومية ليحل محله إلى أن يعود لـتأدية مهامه.
ج- يترتب على عضو مجلس الإدارة العمل بما فيه مصلحة المؤسسة الخيرية في نطاق غايتها وفقاً للنظام الأساسي وقرارات الجمعية العمومية وعليه تأدية كافة الواجبات المفروضة على المؤسسة بمقتضى قانون الجمعيات الخيرية للعام 2000.
د- يجوز للجمعية العمومية فصل عضو مجلس الإدارة من منصبه في كل وقت بناءً على إقتراح مجلس الإدارة.(مع بيان المبرر أوالسبب).
ه – عند تعذر إجتماع مجلس الإدارة بسبب الإستقالة أو الوفاة يتولى من تبقى من الأعضاء مهمة المجلس لمدة أقصاها شهر لدعوة الجمعية العمومية لإختيار مجلس جديد.
و- يعتبر مجلس الإدارة السابق مسؤولاً عن جميع الأمور المالية، خلال فترة عمله أمام الجمعية العمومية والجهات المختصة.
المادة (20) :-
إذا قدم مجلس الإدارة إستقالة جماعية أو لم تقم اللجنة المؤقتة المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة (19) بمهامها يقوم الوزير بتعيين لجنة مؤقتة من بين أعضاء الجمعية العمومية لتقوم بمهام مجلس الإدارة لمدة شهر ولدعوة الجمعية العمومية للإنعقاد خلال تلك المدة لإختيار مجلس إدارة جديد.
المادة (21) :-
يتوجب على مجلس الإدارة الأتي :-
أ – تنظيم السجلات الآتية :-
1. سجل المراسلات الصادر منها والوارد إليها.
2. سجل النظام الأساسي بما في ذلك أسماء أعضاء مجلس الإدارة في كل دورة إنتخابية وتاريخ إنتخابهم.
3. سجل لأسماء أعضاء المؤسسة الخيرية متضمنا أرقام هوياتهم وسنهم وتاريخ إنتسابهم وجنسيتهم .
4. سجل محاضر إجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية بصورة متسلسلة.
5. سجل إيرادات النقدية والعينية والمصروفات على وجه مفصل وفقا للأصول المالية المتبعة.
ب- يجب على مجلس الإدارة تنظيم محضر بجلساته وقراراته .
ج- يجب على مجلس الإدارة ختم السجلات المشار إليها في المادة “21″ الفقرة (أ) من قبل الدائرة المختصة قبل إستعمالها.
د- يجب على مجلس الإدارة الإحتفاظ بالسجلات المذكورة في الفقرة (أ) من المادة “21″ وعدم إتلافها طيلة مدة عملها وتسليمها إلى الدائرة المختصة عند حل الجمعية الخيرية وعليها إبراز هذه السجلات للدائرة المختصة بالوزارة في أي وقت تطلبها.
المادة (22) :-
يقوم رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق بالتوقيع على كافة الصكوك والسندات والأوراق المالية التي تكون ملزمة لها والقيام بإسمها في العمليات الداخلية في إطار صلاحيتها .
المادة (23) :-
لا يجوز لمجلس الإدارة أن يضم في عضويته عنصرين أو أكثر يجمع بينهما صلة قرابة من الدرجتين الأولى والثانية.
المادة (24) :-
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل في المؤسسة الخيرية بأجر.
المادة (25) :-
لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يقوم بأي عمل لحساب المؤسسة أو لمصلحتها تكون له مصلحة شخصية فيه.
الفصل الرابع
الجمعية العمومية
المادة (26) :-
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين بمجرد قبول عضويتهم في المؤسسة الخيرية وقد سددوا الإلتزامات المالية المفروضة عليهم وفق للنظام الأساسي وفي المواعيد التي يحددها مجلس الإدارة.
المادة (27) :-
دعوة الجمعية العمومية للإجتماع
- الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الإدارة.
- ثلث أعضاء الجمعية العمومية على الأقل.
المادة(28) :-
يحدد مجلس الإدارة موعد ومكان وجدول أعمال الجمعية العمومية العادي وغير العادي .
المادة (29):-
تنظر الجمعية العمومية في اجتماعها العادي الأمور التالية دون الحاجة إلى ذكرها في الدعوة الموجهة لعقد الاجتماع وهي:-
المادة (30) :-
تنظر الجمعية العمومية في إجتماعها غير العادي الأمور التالية:-
المادة (31) :-
المادة (32) :-
اجتماع الممثلين
المادة (33) :-
يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أكبر الأعضاء سناً.
المادة (34) :-
- حل المؤسسة الخيرية .
- تعديل النظام الأساسي فيما يتعلق بأهداف المؤسسة الخيرية.
- عزل أعضاء مجلس الإدارة وسحب الثقة منه .
- اتحاد المؤسسة الخيرية أو اندماجاها مع جمعية خيرية.
3. تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين فيما عدا ذلك من الأمور التي لن يرد ذكرها في الفقرة (1)+(2) من المادة (34).
المادة (35) :-
ينظم محضر في كل إجتماع تعقده الجمعية العمومية ويتولى أمين سر الجمعية تدوينه والتوقيع عليه بالإشتراك مع رئيس مجلس الإدارة وعندها يكون المحضر بينة أولية على مضمونه وعلى شرعية إجتماع الجمعية العمومية والقرارات التي أتخذت في الإجتماع.
المادة (36) :-
على مجلس الإدارة إبلاغ الوزارة والوزارة المختصة بموجب إشعار خطي بموعد ومكان إجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي قبل موعده بشهر على الأقل مرفقاً بجدول الأعمال.
الفصل الخامس
مالية المؤسسة الخيرية
المادة (37) :-
تتكون مالية المؤسسة الخيرية من:
المادة ( 38) :-
يكون للمؤسسة موازنة سنوية تبدأ من 1/1/ من كل سنة وتنتهي 31/12 من نفس السنة ويتولى الإشراف عليها أحد المحاسبين القانونين ما لم تقل مصروفاتها عن ألف دينار أردني، أو ما يعادله بالعملة المتداولة قانوناً.
وفي كلتا الحالتين يقدم مدقق الحسابات تقرير عن المركز المالي للمؤسسة الخيرية عن السنة المالية المنصرمة للجمعية العمومية في اجتماعها السنوي لإقرارها والمصادقة عليها.
المادة (39) :-
المادة (40) :-
جميع أموال المؤسسة الخيرية مخصصة لتحقيق أهدافها لا يجوز صرف أي مبلغ على أي غرض غير ذلك.
المادة ( 41 ) :-
يجب على المؤسسة تقديم دفاترها المحاسبية والتقرير المالي في كل سنة للوزارة المختصة والوزارة في موعد لا يتعدى أربعة أشهر من نهاية السنة المالية.
الفصل السادس
حل المؤسسة
المادة ( 42) :-
المادة(43) :-
للوزارة الحق في حل المؤسسة الخيرية في الحالات الآتية :
الفصل السابع
أحكام عامة
المادة (44):-
يحق للمؤسسة الخيرية بأغلبية ثلثي أعضائها الاتحاد أو الاندماج مع مؤسسة أو هيئة أخرى سوى كان الاتحاد نوعياً أو إقليمياً أو اتحاد عام وفقاً للقانون.
المادة (45):-
يحق للمؤسسة الخيرية تشكيل لجان عمل لتحقيق أغراضها .
المادة (46):-
يحظر على المؤسسة الخيرية ممارسة النشاط السياسي وإنشاء جمعيات سرية.
المادة (47):-
يحظر على المؤسسة الخيرية ممارسة نشاطها إلا بعد تسجيلها رسمياً لدى الدائرة المختصة.
المادة (48) :-
أُختير المؤسسين الإخوة التالية أسمائهم كمجلس إدارة أول، لمدة ثلاثة سنوات وهم:
أسماء اللجنة المنتخبة لمدة عامين وهم:
|
# |
الإسم الرباعي |
رقم الهوية |
التوقيع |
|
1 |
أنور شاهر محمد العباسي |
034317776 |
|
|
2 |
جولان محمود عبدالله أبو هلال |
911669851 |
|
|
3 |
رزان عبد الرحيم عبد الرحمن مرار |
907062038 |
|
|
4 |
سلام سليم عبد الرزاق صلاح |
410244289 |
|
|
5 |
سليمان جميل سليمان تفاحة |
914101324 |
|
|
6 |
سوسن ناصر أمين عبد القادر |
853672327 |
|
|
7 |
عبد الله نجاتي عطية أبو رميله |
852108273 |
|
|
8 |
غدير رفيق حسان جمجوم |
040068983 |
|
|
9 |
محمد عبد الفتاح محمد العمله |
944699339 |