النظام الداخلي

 

الفصل الأول

المادة (1) :-

تأسست بمدينة القدس مؤسسة خيرية تسمى مؤسسة ملتقى بُناة المستقبل الخيرية بموجب قانون الجمعيات الخيرية أو الهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000

المادة (2) :-

مقر المؤسسة الخيرية وعنوانها:-

محافظة القدس / القدس -  مفرق كبسة قرب المجلس التشريعي

المادة (3) :-

ميدان عمل المؤسسة الخيرية ونطاقها :

 

نطاقها :-

-          تمكين الطفل والمرأة الفلسطينية

-          تنمية وتطوير قدرات الشباب الفلسطيني

ميدانها :- محافظة القدس وفلسطين .

المادة (4) :-

تتمتع المؤسسة بالشخصية الإعتبارية ويكون لها ذمة مالية مستقلة، ولها حق تملك الأموال المنقولة والتصرف في حدود تحقيق أهدافها.

المادة (5) :-

للمؤسسة الخيرية الحق في فتح فرع لها أو أكثر داخل فلسطين بموافقة الوزارة ووزارة الإختصاص.

المادة (6) :-

تهدف المؤسسة الخيرية لتحقيق ما يلي:-

 

-          تعزيز ثقافة أهمية المجتمع  المدني (المواطنة الفعالة) في بؤرة الشعور الفردي وما قد يلعبه من دور في عملية التنمية .

-          تمكين وتقوية المجتمع المدني من أجل إحداث تغيير إيجابي .

-          تنمية القدرة على التخطيط وإتخاذ القرار بشكل سليم من خلال المشاركة المجتمعية الواعية والتنموية.

-          تعزيز ثقافة التطوع القادر على العمل وتحمل المسؤولية من أجل الإستمرارية.

-          توفير الظروف والوسائل والآليات اللازمة لإنجاز مشاريع الفئات المستهدفة للوصول إلى التنمية المستدامة.


الفصل الثاني

العضوية

المادة(7) :-

العضوية في المؤسسة الخيرية شخصية وغير قابلة للتحويل بالوكالة أو الإنابة ولا تنتقل بالإرث.

المادة ( 8) :-

يحق لكل شخص طبيعي وإعتباري كامل الأهلية والقانونية الإنتساب بالمؤسسة الخيرية متى توفرت فيه الشروط المطلوبة وفقاً للقانون.

المادة (9) :-

  1. يعتبر مؤسسوا المؤسسة أعضاء فيها من تاريخ تسجيلها في سجل الجمعيات في الدائرة المختصة في الوزارة.
  2. على كل شخص يرغب في الإنتساب للمؤسسة الخيرية أن يقدم إلى مجلس الإدارة طلب بذلك يتضمن (الاسم الرباعي، العنوان، تاريخ الميلاد، المهنة، رقم الهوية، الجنسية). متعهداً بالالتزام بتنفيذ أحكام النظام الأساسي للمؤسسة الخيرية وقرارات مجلس إدارتها.
  3. يخول مجلس الإدارة إتخاذ القرار بشأن قبول الطلب أو عدم قبوله. ولدى رفض مجلس الإدارة قبول الطلب يجوز للطالب الإعتراض على الرفض في أقرب إجتماع تعقده الجمعية العمومية.

المادة (10) :-

شروط العضوية

  1. ألا يقل سن العضو عن “18″ سنة ميلادية.
  2. ألا يكون قد صدر بحقه حكم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

 

المادة (11) :-

حقوق العضو و واجباته:

  1. يحق لعضو المؤسسة الخيرية الإشتراك والإقتراع شخصياً في كل إجتماع للجمعية العمومية، ويكون له صوت واحد في كل إقتراع كما يحق له الإنتخاب بمجلس الإدارة وأن يرشح نفسه عضواً فيه.
  2. يحق لعضو المؤسسة الخيرية الإشتراك في نشاطاتها والإنتفاع من خدماتها.
  3. يلتزم العضو بدفع بدل العضوية وذلك من المبالغ التي يقررها مجلس الإدارة على أعضاء المؤسسة الخيرية بمصادقة الجمعية العمومية.
  4. إنتهاء العضوية بالمؤسسة الخيرية لا يعفي من تسديد المبالغ المستحقه لها على العضو حال إنتهاء عضويته.

       أنواع العضوية: -

  1. عضو عامل:هو العضو الملتزم بتسديد كافة الإلتزامات المالية والإدارية ويحق له الترشيح والإنتخاب.
  2. عضو مؤازر:
  3. عضو شرف:

المادة (12) :-

إنتهاء العضوية في المؤسسة الخيرية:

  • تنتهي العضوية في المؤسسة الخيرية بإحدى الحالات التالية:
  1. بوفاة العضو، فإذا كان العضو شخصية إعتبارية فإنتهاء تصفيتها.
  2. الإنسحاب من المؤسسة الخيرية وذلك بتقديم إشعار خطي بذلك إلى مجلس الإدارة قبل “30″ يوم من الإنسحاب.
  3. يجوز للجمعية العمومية بناءًعلى إقتراح مجلس الإدارة إن تقرر فصل العضو من المؤسسة الخيرية لأحد الأسباب التالية:

-إذا تخلف العضو عن دفع ما هو مستحق عليه من التزامات مالية للمؤسسة الخيرية.

-إذا تهاون في تطبيق أحكام النظام الأساسي، أو تنفيذ أي قرار صادر عن الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة.

-إذا تصرف العضو خلاف لأهداف المؤسسة الخيرية.

-إذا أُدين بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

  • لا يجوز لمجلس الإدارة أن يقترح على الجمعية العمومية فصل عضو من المؤسسة الخيرية للأسباب المذكورة بالفقرة 3،2،1. إلا بعد إنذاره خطيا ومنحه مدة معقولة لتصحيح الخطأ وبعد منحة فرصة مناسبة للإدلاء بدفاعه أمامها.

المادة (13) :-

كل دعوة أو طلب أو إنذار أو إشعار توجهه المؤسسة الخيرية إلى أحد أعضائها تسلم له خطياً بصورة شخصية أو يرسل له بالبريد المسجل على عنوانه المسجل في سجل العضوية، وتقوم المؤسسة بناءً على طلب خطي من العضو بتغيير عنوانه المسجل في سجل العضوية.

 

الفصل الثالث

مجلس الإدارة

المادة (14) :-

يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يتكون من (9) أعضاء يتم إنتخابهم من قبل (الجمعية العمومية) مدته (2) سنتان ويكون تعيين أول مجلس إدارة عن طريق المؤسسين لمدة سنة واحدة.

المادة (15) :-

إختصاصات مجلس الإدارة :-

  1. إدارة شؤون المؤسسة الخيرية وإعداد اللوائح والأنظمة الداخلية والتعليمات اللازمة لسير عمل المؤسسة الخيرية.
  2. تعيين الموظفين اللازمين للمؤسسة الخيرية وتحديد إختصاصاتهم وإنهاء خدماتهم وفقاً لأحكام القانون.
  3. تكون اللجان التي يراها لازمة لتحسين العمل وتحديد إختصاصات كل منها.
  4. إعداد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة الجديدة.
  5. تقديم التقارير السنوية الإدارية والمالية وأي خطط أو مشاريع مستقبلية للمؤسسة العمومية.
  6. دعوة المؤسسة العمومية لإجتماع عادي أو غير عادي وتنفيذ قراراتها طبقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي.
  7. متابعة أية ملاحظات واردة من الوزارة والوزارة المختصة ووزارة شؤون المنظمات الأهلية فيما يتعلق بنشاط المؤسسة الخيرية والرد عليها.

المادة (16) :-

يختار مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وأمين السر وأمين الصندوق.

 

أ‌-       يختص رئيس مجلس الإدارة أو نائبه حال غيابه بالآتي:-

  1. تمثيل المؤسسة الخيرية أمام الغير ويكون بالتوقيع نيابة عنها على جميع المكاتبات والمراسلات والعقود والإتفاقات التي تتم بينها وبين الجهات الأخرى والتي يوافق مجلس الإدارة على إبرامها.
  2. رئاسة الجلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وما يحضرها من لجان داخلية وله الحق بدعوتها.
  3. إقرار جدول أعمال جلسات مجلس الإدارة ومراقبة تنفيذ قراراته.
  4. التوقيع مع أمين السر على محاضر الجلسات والقرارات الإدارية والشؤون الخاصة بالموظفين.
  5. التوقيع مع أمين الصندوق على الصكوك والأوراق المالية.

ب‌-   يختص أمين سر مجلس الإدارة المؤسسة الخيرية بما يلي:-

1.  إعداد جدول أعمال مجلس الإدارة وتوجيه الدعوة للأعضاء وتولي أمانة سر الإجتماع وإعداد المحاضر والقرارات وتسجيلها بالسجلات.

2.  إمساك السجلات المنصوص عليها بالقانون.

3.  إخطار كل من الوزارة والوزارة المختصة ووزارة شؤون المنظمات الأهلية والإتحاد المختص ببيان حركة العضوية في المؤسسة الخيرية أو تغيير أو تعديل يطرأ عليها بموجب إشعار خطي خلال مدة لا تتجاوز أسبوع من تاريخ حصول التغيير أو التعديل .

4.  العمل على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

5.  إعداد التقرير الإداري السنوي عن نشاطات الجمعيات الخيرية وتقديمه لمجلس الإدارة.

  1. إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية والعمل على دعوتها طبقاً للقانون في الإجتماعات العادية وغير العادية.
  2. الإشراف على جميع الأعمال الإدارية وشؤون الموظفين وقبول طلبات العضوية.

ج – يختص أمين صندوق المؤسسة الخيرية بما يلي:-

  1. يعتبر مسؤولا عن جميع المؤسسة الخيرية المالية طبقاً للنظم والأصول المالية المتبعة.
  2. الإشراف العام على موارد المؤسسة ومصروفاتها واستخراج الإيصالات عن جميع الإيرادات واستلامها وإيداعها لدى البنك الوطني الذي يعتمده مجلس الإدارة.
  3. قيد جميع الإيرادات والمصروفات تباعاً في سجلات الخاصة بذلك يكون مسؤولا عن تنظيم الأعمال المالية والمخزنية والإشراف عليها وعرض ملاحظاتها على مجلس الإدارة.
  4. الإشراف على الجرد السنوي وتقديم تقرير بنتيجة الجرد لمجلس الإدارة.
  5. صرف جميع المبالغ التي تقرر صرفها قانوناً مع الإحتفاظ بالمستندات الدالة على صحة الصرف ومراقبة وحفظ المستندات.
  6. مراجعة السجلات المالية الخاصة بالمؤسسة الخيرية ومراجعة المستندات المالية قبل الصرف وإعتمادها وحفظها.
  7. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة فيما يتعلق بمعاملات مالية بشرط أن تكون مطابقة لبنود الميزانية.
  8. إعداد موازنة المؤسسة الخيرية للسنة التالية بالإشتراك مع أمين السر وعرضها على مجلس الإدارة.
  9. التوقيع على الصكوك والأوراق المالية مع رئيس مجلس الإدارة.
  10. بحث الملاحظات الواردة من الوزارة المختصة والوزارة والرد عليها.

 

 

المادة (17) :-

يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل بدعوة من :-

أ‌-        رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة ولا يكون انعقاده صحيحا إلا إذا حضره ثلثي الأعضاء وتأخذ قراراته بالأغلبية المطلقة (50%+1) وعند تعادل الأصوات يعتبر الإقتراح غير مقبول.

ب‌-    ينعقد مجلس الإدارة بصورة إستثنائية كلما دعت الضرورة بذلك من الرئيس أو نائبه أو ثلث أعضائه.

المادة (18) :-

أ‌-        يجوز لعضو مجلس الإدارة الإستقالة من منصبه في كل وقت بموجب إشعار خطي يقدمه إلى مجلس الإدارة، وعلى مجلس الإدارة البت في الإشعار خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ تقديمه وفي حالة عدم الرد يعتبر موافقة على الاستقالة.

ب‌-    ينقطع عضو مجلس الإدارة عن أداء عمله في مجلس الإدارة إذا فقد أهليته أو أشهر إفلاسه.

المادة (19) :-

أ – إذا شغر منصب أحد أعضاء مجلس الإدارة فيجوز للأعضاء المتبقين تعيين عضو أخر من أعضاء الجمعية العمومية للعمل عضواً في المجلس لحين أقرب إجتماع تعقده الجمعية العمومية ، ويجوز للأعضاء المتبقين بصفتهم (لجنة مؤقتة) مواصلة العمل كمجلس إدارة أقصاها شهر ضمن قانون الجمعيات رقم (1) للعام2000.

ب- إذا تعذر على عضو مجلس الإدارة تأدية مهامه لأي سبب كان، فيجوز للأعضاء المتبقين تعيين أحد أعضاء الجمعية العمومية ليحل محله إلى أن يعود لـتأدية مهامه.

ج-  يترتب على عضو مجلس الإدارة العمل بما فيه مصلحة المؤسسة الخيرية في نطاق غايتها وفقاً للنظام الأساسي وقرارات الجمعية العمومية وعليه تأدية كافة الواجبات المفروضة على المؤسسة بمقتضى قانون الجمعيات الخيرية للعام 2000.

د-  يجوز للجمعية العمومية فصل عضو مجلس الإدارة من منصبه في كل وقت بناءً على إقتراح مجلس الإدارة.(مع بيان المبرر أوالسبب).

ه –  عند تعذر إجتماع مجلس الإدارة بسبب الإستقالة أو الوفاة يتولى من تبقى من الأعضاء مهمة المجلس لمدة أقصاها شهر لدعوة الجمعية العمومية لإختيار مجلس جديد.

و-  يعتبر مجلس الإدارة السابق مسؤولاً عن جميع الأمور المالية، خلال فترة عمله أمام الجمعية العمومية والجهات المختصة.

المادة (20) :-

إذا قدم مجلس الإدارة إستقالة جماعية أو لم تقم اللجنة المؤقتة المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة (19) بمهامها يقوم الوزير بتعيين لجنة مؤقتة من بين أعضاء الجمعية العمومية لتقوم بمهام مجلس الإدارة لمدة شهر ولدعوة الجمعية العمومية للإنعقاد خلال تلك المدة لإختيار مجلس إدارة جديد.

 

 

المادة (21) :-

يتوجب على مجلس الإدارة الأتي :-

أ –  تنظيم السجلات الآتية :-

1.  سجل المراسلات الصادر منها والوارد إليها.

2.  سجل النظام الأساسي بما في ذلك أسماء أعضاء مجلس الإدارة في كل دورة إنتخابية وتاريخ إنتخابهم.

3.  سجل لأسماء أعضاء المؤسسة الخيرية متضمنا أرقام هوياتهم وسنهم وتاريخ إنتسابهم وجنسيتهم .

4.  سجل محاضر إجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية بصورة متسلسلة.

5.  سجل إيرادات النقدية والعينية والمصروفات على وجه مفصل وفقا للأصول المالية المتبعة.

ب- يجب على مجلس الإدارة تنظيم محضر بجلساته وقراراته .

ج‌-     يجب على مجلس الإدارة ختم السجلات المشار إليها في المادة “21″ الفقرة (أ) من قبل الدائرة المختصة قبل إستعمالها.

د- يجب على مجلس الإدارة الإحتفاظ بالسجلات المذكورة في الفقرة (أ) من المادة “21″ وعدم إتلافها طيلة مدة عملها وتسليمها إلى الدائرة المختصة عند حل الجمعية الخيرية وعليها إبراز هذه السجلات للدائرة المختصة بالوزارة في أي وقت تطلبها.

المادة (22) :-

يقوم رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق بالتوقيع على كافة الصكوك والسندات والأوراق المالية التي تكون ملزمة لها والقيام بإسمها في العمليات الداخلية في إطار صلاحيتها .

المادة (23) :-

لا يجوز لمجلس الإدارة أن يضم في عضويته عنصرين أو أكثر يجمع بينهما صلة قرابة من الدرجتين الأولى والثانية.

 

المادة (24) :-

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل في المؤسسة الخيرية بأجر.

المادة (25) :-

لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يقوم بأي عمل لحساب المؤسسة أو لمصلحتها تكون له مصلحة شخصية فيه.

الفصل الرابع

الجمعية العمومية

 

المادة (26) :-

تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين بمجرد قبول عضويتهم في المؤسسة الخيرية وقد سددوا الإلتزامات المالية المفروضة عليهم وفق للنظام الأساسي وفي المواعيد التي يحددها مجلس الإدارة.

المادة (27) :-

دعوة الجمعية العمومية للإجتماع

  1. تنعقد الجمعية العمومية في مقرها الرئيسي كما يجوز لها أن تنعقد في أي مكان أخر يحدد في الدعوة المرفق بها جدول الأعمال مرة واحدة كل سنة على الأقل.
  2. تنعقد الجمعية العمومية بدعوة كتابية لكل من أعضائها الذين لهم حق الحضور يبين فيها مكان الإجتماع وموعده وجدول الأعمال وذلك قبل عشرة أيام من تاريخه.
  3. يتم دعوة الجمعية العمومية للإجتماع العادي وغير العادي يطلب من:

-          الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الإدارة.

-          ثلث أعضاء الجمعية العمومية على الأقل.

  1. إذا لم تدعى الجمعية العمومية للإجتماع بموجب الفقرتين (أ) و (ب) وبند (3) من المادة (27) فيجوز للوزير أن يدعوها للإجتماع أو أن يعين من يقوم بدعوتها للإجتماع.

المادة(28) :-

يحدد مجلس الإدارة موعد ومكان وجدول أعمال الجمعية العمومية العادي وغير العادي .

المادة (29):-

 تنظر الجمعية العمومية في اجتماعها العادي الأمور التالية دون الحاجة إلى ذكرها في الدعوة الموجهة لعقد الاجتماع وهي:-

  1. تقرير مجلس الإدارة عن نشاطات المؤسسة الخيرية المصادقة عليه.
  2. التقرير المالي الذي يقدمه مجلس الإدارة والمصادقة.
  3. تقرير مدقق الحسابات القانوني عن مركز المؤسسة الخيرية المالي والمصادقة عليه.
  4. تعيين مدقق حسابات قانوني.
  5. انتخاب مجلس إدارة جديد.
  6. ما يستجد من أعمال تتعلق بنشاط المؤسسة والهيئة وتختص بصفة عامة بوضع السياسات والتوجيهات العامة للمؤسسة الخيرية.

المادة  (30) :-

تنظر الجمعية العمومية في إجتماعها غير العادي الأمور التالية:-

  1. تعديل النظام الأساسي للمؤسسة الخيرية.
  2. عزل أعضاء مجلس الإدارة وسحب الثقة منهم.
  3. حل المؤسسة الخيرية وكيفية التصرف بأموالها وموجوداتها.
  4. إتحاد المؤسسة الخيرية أو إندماجها مع الجمعيات .

المادة (31) :-

  1. لا يفتتح اجتماع الجمعية العمومية ما لم يحضر الأغلبية المطلقة (50+1) لأعضائها فإذا حصل مثل هذا النصاب لدى افتتاح الاجتماع فيجوز للجمعية العمومية الاستمرار في مداولاتها واتخاذ القرارات وأن قل عدد الحاضرين.
  2. إذا لم يحصل النصاب المذكور خلال نصف ساعة من الوقت المحدد في الدعوة أُعتبر الاجتماع مؤجل لمدة (15)  يوم في نفس الموعد والمكان دون حاجة لدعوة جديدة. وفي هذا الاجتماع المؤجل يجوز للحاضرين النظر واتخاذ القرارات أي كان عدده شريطة أن لا يقل عددهم عن ثلث أعضاء المؤسسة الخيرية .

المادة (32) :-

اجتماع الممثلين

  1. إذا تجاوز عدد أعضاء المؤسسة الخيرية ألف عضو تتعقد اجتماعات الجمعية العمومية عن طريق اجتماع ممثلين ينتخبهم جميع الأعضاء بالطريقة والكيفية التي يقررها مجلس الإدارة.
  2.  يكون اجتماع الممثلين في حكم اجتماع الجمعية العمومية للمؤسسة الخيرية وتسري عليه أحكام المواد التي تنظم هذا الاجتماع.

المادة (33) :-

يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أكبر الأعضاء سناً.

المادة (34) :-

  1. تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها فيما يتعلق بتعديل النظام الأساسي.
  2. تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي أعضاء المؤسسة الخيرية في الأمور التالية :

-     حل المؤسسة الخيرية .

-     تعديل النظام الأساسي فيما يتعلق بأهداف المؤسسة الخيرية.

-     عزل أعضاء مجلس الإدارة وسحب الثقة منه .

-     اتحاد المؤسسة الخيرية أو اندماجاها مع جمعية خيرية.

     3.  تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين فيما عدا ذلك من الأمور التي لن يرد ذكرها في الفقرة (1)+(2) من المادة (34).

المادة (35) :-

ينظم محضر في كل إجتماع تعقده الجمعية العمومية ويتولى أمين سر الجمعية تدوينه والتوقيع عليه بالإشتراك مع رئيس مجلس الإدارة وعندها يكون المحضر بينة أولية على مضمونه وعلى شرعية إجتماع الجمعية العمومية والقرارات التي أتخذت في الإجتماع.

 

المادة (36) :-

على مجلس الإدارة إبلاغ الوزارة والوزارة المختصة بموجب إشعار خطي بموعد ومكان إجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي قبل موعده بشهر على الأقل مرفقاً بجدول الأعمال.

 

الفصل الخامس

مالية المؤسسة الخيرية

المادة (37) :-

تتكون  مالية المؤسسة الخيرية من:

  1. اشتراكات الأعضاء.
  2. التبرعات والهبات والإعانات غير المشروطة بموجب إيصالات قبض معتمدة من الوزارة.
  3. ريع نشاطات المؤسسة الخيرية المضمونة والكسب المسموح بها قانونياً.
  4. الموارد التي يقررها مجلس الإدارة.

المادة ( 38) :-

يكون للمؤسسة موازنة سنوية تبدأ من 1/1/ من كل سنة وتنتهي 31/12 من نفس السنة ويتولى الإشراف عليها أحد المحاسبين القانونين ما لم تقل مصروفاتها عن ألف دينار أردني، أو ما يعادله بالعملة المتداولة قانوناً.

وفي كلتا الحالتين يقدم مدقق الحسابات تقرير عن المركز المالي للمؤسسة الخيرية عن السنة المالية المنصرمة للجمعية العمومية في اجتماعها السنوي لإقرارها والمصادقة عليها.

المادة (39) :-

  1. تودع المؤسسة الخيرية أموالها النقدية لدى مصرف أو مصارف معتمدة من قبلها وعليها أن تخطر الوزارة المختصة والوزارة عن جهة الإيداع خلال أسبوع من تاريخ حصولها.
  2. لا يحق لأمين الصندوق الاحتفاظ في صندوق المؤسسة برصيد نقدي يزيد عن مصروف شهر واحد.
  3. يجب على المؤسسة إطلاع مدقق الحسابات القانوني على جميع دفاتر الحسابات ومحاضر الجلسات والقرارات وإيصالات الصرف والقبض.

المادة (40) :-

جميع أموال المؤسسة الخيرية مخصصة لتحقيق أهدافها لا يجوز صرف أي مبلغ على أي غرض غير ذلك.

المادة ( 41 ) :-

يجب على المؤسسة تقديم دفاترها المحاسبية والتقرير المالي في كل سنة للوزارة المختصة والوزارة في موعد لا يتعدى أربعة أشهر من نهاية السنة المالية.

الفصل السادس

حل المؤسسة

المادة ( 42) :-

  1. إذ لم تقم المؤسسة الخيرية بتحقيق أغراضها أو عجزت عن ذلك فلمجلس الإدارة أو ثلث أعضاء الجمعية العمومية حق طلب اجتماع غير عادي للجمعية العمومية للنظر في حل المؤسسة الخيرية والتصرف في أموالها.
  2. يكون قرار الحل صحيحا إذا حضر الاجتماع ثلثين عدد أعضاء المؤسسة الخيرية وبموافقة ثلثين عدد الأعضاء الحاضرين.
  3. إذا بقيت للمؤسسة الخيرية المنحلة أموالاً بعد حلها وبعد تسديد جميع الالتزامات المستحقة للغير فتؤل تلك الأموال إلى جمعية أخرى ذات غايات مماثلة داخل حدود فلسطين.

المادة(43) :-

للوزارة الحق في حل المؤسسة الخيرية في الحالات الآتية :

  1. إذا لم تباشر المؤسسة الخيرية أعمالها الفعلية خلال العام الأول من تاريخ تسجيلها.
  2. إذا خالفت المؤسسة الخيرية نظامها الأساسي مخالفة جوهرية ولم تصحح أوضاعها خلال مدة لا تزيد عن ثلاث أشهر من تاريخ إنذارها خطيا بذلك.
  3. إذا تصرفت المؤسسة الخيرية في أموالها على غير الأوجه المحددة لها.
  4. إذا قدمت للوزارة أو أي جهة رسمية أخرى بيانات غير صحيحة.
  5. إذا خالفت أي حكم من أحكام القانون أو النظام العام أو الآداب العامة.

 

الفصل السابع

أحكام عامة

المادة (44):-

يحق للمؤسسة الخيرية بأغلبية ثلثي أعضائها الاتحاد أو الاندماج مع مؤسسة أو هيئة أخرى سوى كان الاتحاد نوعياً أو إقليمياً أو اتحاد عام وفقاً للقانون.

 

المادة (45):-

يحق للمؤسسة الخيرية تشكيل لجان عمل لتحقيق أغراضها .

المادة (46):-

يحظر على المؤسسة الخيرية ممارسة النشاط السياسي وإنشاء جمعيات سرية.

المادة (47):-

يحظر على المؤسسة الخيرية ممارسة نشاطها إلا بعد تسجيلها رسمياً لدى الدائرة المختصة.

المادة (48) :-

أُختير المؤسسين الإخوة التالية أسمائهم كمجلس إدارة أول، لمدة ثلاثة سنوات وهم:

  1. عبد الرزاق عيس محمد فرعون
  2. دينا عبد الرزاق عيسى فرعون
  3. نسرين إبراهيم حسني حمدان
  4. أمينة صالح محمود أبو ذياب
  5. أنور شاهر محمد العباسي
  6. علي فهمي إبراهيم دعنا
  7. باسم عبد الرزاق عيسى فرعون
  8. إياد وليد أحمد المهلوس
  9. ندى حسين حسن حمود
  10. عائشة عبد الرزاق عيسى فرعون

أسماء اللجنة المنتخبة لمدة عامين وهم:

#

الإسم الرباعي

رقم الهوية

التوقيع

1

أنور شاهر محمد العباسي

034317776

2

جولان محمود عبدالله أبو هلال

911669851

3

رزان عبد الرحيم عبد الرحمن مرار

907062038

4

سلام سليم عبد الرزاق صلاح

410244289

5

سليمان جميل سليمان تفاحة

914101324

6

سوسن ناصر أمين عبد القادر

853672327

7

عبد الله نجاتي عطية أبو رميله

852108273

8

غدير رفيق حسان جمجوم

040068983

9

محمد عبد الفتاح محمد العمله

944699339